الحصفكي

326

الدر المختار

( والطلاق والرق ) فكلها لا ترتد ويزاد الميراث . بزازية والنكاح كما في متفرقات قضاء البحر ، وتمامه ثمة . واستثنى ثمة مسألتين من الابراء وهما : إبراء الكفيل لا يرتد ، وإبراء المديون بعد قوله أبرئني فأبرأه لا يرتد ، فالمستثنى عشرة فلتحفظ . وفي وكالة الوهبانية . ومتى صدقه فيها ثم رده